الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

جدة ليست ميقاتًا

السؤال

بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الجواب: الواجب على جميع الحجاج جوًا وبحرًا وبرًا أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه برًا أو يحاذونه جوًا أو بحرًا؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة الحديث متفق عليه.
أما جدة فليست ميقاتًا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفد عليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشأوا الحج والعمرة منها[1]. نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 125. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 34).