الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم من نذر الحج ومات ولم يحج

السؤال

من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحبابًا أو وجوبًا؟

الجواب

الجواب: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة[1].
من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/405).