حكم من نذر الحج ومات ولم يحج
السؤال
من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحبابًا أو وجوبًا؟
الجواب
الجواب: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة[1].
من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/405).
من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/405).