الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج

السؤال

هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء؟

الجواب

الجواب: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب[1].
من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/379).