الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم خروج المعتكف من معتكفه للإتيان بعمرة

السؤال

رجل معتكف يريد أن يأتي بعمرة لوالده ما حكم ذلك؟

الجواب

الجواب: إن كان الاعتكاف منذورًا محددًا بمدة لزمه تكملتها؛ لأن الوفاء بنذر الطاعة أمر لازم، وإن كان تطوعًا فإن شاء أكمله وإن شاء قطعه وأتى بالعمرة[1].
 نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) في الحج، العدد العاشر بتاريخ 11/12/1401هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 446).