الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الجامع الكبير

حكم الاكتفاء بشاهد واحد عند عقد الزواج

السؤال

إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره، وشاهد واحد عند مأذون، وهي راضية، هل تكتفى، أو باطلة؟

الجواب

الجواب:

لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج، ومع الولي، يحضره أربعة في النكاح: الولي والزوج والشاهدان.