الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

من توفي في أثناء الشهر سقط عنه الوجوب

السؤال

توفي والدي يوم ثلاثة رمضان، فهل يجب عليَّ إكمال رمضان له، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوما؟

الجواب

الجواب: ليس عليك شيء لأن والدك لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع لك ذلك[1].  استفتاء شخصي قدم لسماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 376).