الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الجامع الكبير

حكم من نذر صياماً بغير سحور

السؤال

امرأة نذرت لله صوم شهر تصومه بدون سحور إن طلقها زوجها، هل توفي بالنذر بدون سحور، أم لا؟

الجواب

الجواب:

إذا طلقها زوجها؛ تصوم، ولكن تتسحر، لا تترك السحور، السحور سنة، وقربة، والرسول ﷺ يقول: تسحروا فإن في السحور بركة فعليها أن تصوم، وعليها أن تتسحر، عليها السحور، النبي ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه فالصوم طاعة، وترك السحور ما هو بطاعة، تتسحر ...