الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الجامع الكبير

حكم الطلاق بالكنايات

السؤال

هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل: اذهبي إلى أهلك، وينوي بذلك الطلاق؟

الجواب

الجواب:

نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.