الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الجامع الكبير

حكم زواج أولاد الرجل ببنات مطلقته من رجل آخر

السؤال

تزوجت امرأة، وطلقتها، وجاءت عند رجل آخر، وجاب منها بنات، هل يحلون لأولادي؟

الجواب

الجواب:

يحلون لأولادك إذا كان ما بينهم رضاعة، أما أنت لا، بنات زوجك لا، يحلون لأولادك.