الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الجامع الكبير

حكم من لبس الجورب ولم ينو المسح عليه ثم مسح

السؤال

يا شيخ بالنسبة للذي يلبس الجورب بدون أن ينوي أن يمسح عليه؟

الجواب

الجواب:

إذا لبسه على طهارة في الضحى، ثم جاء الظهر يمسح إذا أرادـ ولو ما نوى أن يمسح، إذا لبسه على طهارة، وجاء الظهر ويحب أن يمسح، وإن أحب أن يخلع يخلع.