الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الجامع الكبير

حكم تقصير بعض الرأس عند التحلل من العمرة

السؤال

التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟

الجواب

الجواب:

ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس ينبغي أن يعمه كالحلق في الحج، والعمرة، يعمه بالتقصير كما يعمه بالحلق، هذا هو قول جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الأدلة.