الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الجامع الكبير

حكم صرف الزكاة لأبناء الزوجة الذين في كفالة الزوج

السؤال

الصدقة، والزكاة هل هي تجوز على اليتامى الذين تحت إدارتي بصفتي زوج أمهم، وأنا لست ولي أمرهم؟

الجواب

الجواب:

إذا كانوا فقراء يجوز أن تعطيهم من الزكاة، تشتري لهم كسوة، أما الطعام فيأكلون مع طعامك أنت، ومأجور -إن شاء الله- لكن إذا كان الحاجة لكسوة تكفيهم من الزكاة ما في بأس.