الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم من أفطر ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر

السؤال

ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟

الجواب

الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدًا لذريعة التساهل واحتياطًا للصوم[1].
 نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/290).