الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الجامع الكبير

كيفية زكاة الأرض المعدة للتجارة

السؤال

يسأل السائل عن الفلوس التي يساهم بها في الأراضي، هل عليها زكاة؟

الجواب

الجواب: 

إذا كانت معدة للتجارة؛ يزكي حصته من هذه الأرض، بعدما ينظر في قيمتها، يقيمها هو، وبعض إخوانه العارفين بقيمتها؛ فإذا غلب على الظن أنها تساوي كذا، وكذا؛ زكى.

السؤال: لو ما دفع إلا خمسة آلاف؟

الجواب: على حسب حاله، يزكي نصيبه من الأرض.