الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الجامع الكبير

هل يجمع بين الذهب والفضة عند زكاتهما؟

السؤال

هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب؟ مثلًا عشرة مثاقيل زائد مائة درهم، هل عليها زكاة؟

الجواب

الجواب:

هذا هو الأولى؛ لأنهما شيء واحد في المعنى، إذا ضم بعضهما إلى بعض -كما قال جمع من أهل العلم- فحسن.