الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مَن ذكر في الفريضة أنه ما صلى التي قبلها

السؤال

لو ذكر في أثناء صلاة العصر أنه ما صلَّى الظهر؟

الجواب

الجواب:

يقطعها ويُصلي الظهر، ينويها الظهر، يُغير النية.

س: يستأنف؟

ج: يستأنف نعم.

س: بعد القطع تغيير النية؟

ج: يستأنف وينوي بالصلاة الحاضرة الظهر، ثم يُصلي العصر.

س: يقطعها؟

ج: بالنية، بالنية وهو في مكانه، في وقفته يقطعها ويُكبر ناويًا الظهر، ويُكمل مع الإمام، ويقضي ما فاته، ثم يُصلي العصر بعد ذلك.

س: يقطعها ثم يُكبر؟

ج: يُكبر تكبيرًا جديدًا بنية الفائتة ويُكمل، ثم يأتي بالجديدة.

س: نية وتكبيرة جديدة؟

ج: نعم، نية وتكبيرة جديدة؛ لأنه قطع الأولى.[1]

13 من قوله: (ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها)