الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروسكيف يقضي صلاة السفر مَن ذكرها بالحضر؟السؤالمَن ذكر صلاة السفر حضرًا؟الجواب الجواب: يُصليها أربعًا، زال العذر.[1] 11 من بداية: كتاب الصلاة