الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

كيف يقضي صلاة السفر مَن ذكرها بالحضر؟

السؤال

مَن ذكر صلاة السفر حضرًا؟

الجواب

الجواب:

يُصليها أربعًا، زال العذر.[1]

11 من بداية: كتاب الصلاة