الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل تشترط نية المسح على الخفين قبل لبسهما؟

السؤال

ما يُشترط أنه ينوي المسح على الخفَّين قبل أن يلبسهما؟

الجواب

الجواب:

لا، ما يشترط، إذا لبسهما على طهارةٍ كفى، والحمد لله، ولو ما نوى قبل الوضوء.[1]

05 من قوله: (وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون)