الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل يلزم نطقُ الشَّهادتين ممن استهزأ بالدين ثم تاب؟

السؤال

هل مَن استهزأ بشيءٍ من شرائع الإسلام ثم تاب، هل يلزمه أن ينطق بالشَّهادتين؟

الجواب

الجواب:

إذا تاب ورجع الحمد لله، التوبة تجبّ ما قبلها، إذا تاب يكفي، وبعض الفقهاء يُجيز أن ينطق الشَّهادة، والشهادة ما أنكرها، لكن إذا قال: "الصلاة ليست واجبةً" ثم تاب؛ تاب الله عليه، أو قال: "الصوم ليس بواجبٍ" ثم تاب؛ تاب الله عليه، ويكفي.[1]

شرح كتاب كشف الشبهات 3