الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم الصلاة خلف صاحب الكُهَّانة والشرك الأصغر

السؤال

بعض الناس يُصلي خلف مَن يأتي الشرك الأكبر، ويقول: إنه جاهل، وهو مسلم، ويُصلي وراءه؟

الجواب

الجواب:

إذا عرف أنه مشرك شركًا أكبر؛ ما تصح الصلاةُ خلفه بإجماع المسلمين، فإنه لا تصح الصلاةُ خلف المشرك بإجماع المسلمين، إذا عرف أنه مشرك.

س: الصلاة خلف الكُهَّان؟

ج: لا ما يُصلَّى خلف الكاهن؛ لأنَّ الكاهن قد يكون مشركًا، وقد يُصدق السحرة والمنجّمين، وقد يُصدق غيرهم؛ فيكون مثلهم.[1]

شرح كتاب كشف الشبهات 2