الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم رفع صوت الأذان في مُكبرات الصوت

السؤال

بعض المُؤذنين يرفعون في مُكبرات الصوت، يقول: أريد أن يبلغ صوتي أقصى مدى؛ للأجر، فهل يُشرع هذا؟

الجواب

الجواب:

الأصل رفع الصوت مثلما قال أبو سعيد: "إذا كنتَ في غنمك فارفع صوتَك بالنِّداء، فإنه لا يسمع صوتَ المؤذن جنٌّ ولا إنسٌ ولا حجرٌ ولا شجرٌ إلا شهد له يوم القيامة سمعتُه من نبيكم عليه الصلاة والسلام".

س: ما يقال: هذا مخصوص بالصوت المفرد دون المكبرات؛ لأن بالمكبر لا يجتهد المؤذن برفع صوته، بل قد يؤذن بصوتٍ منخفضٍ ويكون الصوت مسموعًا بواسطة المكبر؟

ج: فضل الله واسع.[1]

014 الفصل الثامن: في أذكار دخول المسجد والخروج منه