ما الحكم إذا توفي أحد أعضاء الجمعيات التعاونية؟
السؤال
لقد اطلعنا على فتوى هيئة كبار العلماء الصَّادرة بجواز ما يُسمَّى بالجمعيات التعاونية، والسؤال: ما الحكم إذا تُوفي أحدُ أعضائها وانتقل من عمله؟ وهل على آخر واحد أو مَن قبله زكاة إذا استلمها؛ لأنه طاف عليها قرابة السنة؟
الجواب
الجواب:
هذا قرضٌ، فإذا مات يُعطى حقَّه، إذا مات وعليه قرضٌ يؤخذ منه، وإذا مات وله شيءٌ يُعطى إياه من القروض وما يعتاده الناس، مثل: أن يتسلف عشرين ألفًا، عشرة آلاف في كلِّ شهرٍ، وكذا إذا مات وله شيءٌ يُعطى إيَّاه، وإن كان عليه شيءٌ يُؤخذ من تركته مثل الديون الأخرى.