الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما الحكم إذا طلبت المرأةُ الطلاق وأبى زوجها؟

السؤال

سؤاله الثالث يقول: إذا طلبت المرأةُ من زوجها الطلاق وأبى، فما العمل؟

الجواب

الجواب:

إذا طلبت الطلاقَ لأسبابٍ شرعيةٍ فينبغي له ألَّا يأبى، ينبغي له أن يخاف الله، ويطلب مهره، حقَّه، فإن أبت أن تُعطيه حقَّه فلا طلاقَ لها، لا بدَّ أن تُعطيه حقَّه كاملًا، فإن أبى فعليهم أن يذهبوا إلى المحكمة وتنظر في الأمر.