الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم عدم رد المرأة السلام خشية الفتنة

السؤال

إذا لم ترد المرأةُ على الرجل الأجنبي السلام خشية الفتنة فهل تأثم؟

الجواب

الجواب:

تقول: "وعليكم السلام" والحمد لله، ما فيه فتنة.
س: وإذا لم ترد؟
ج: تأثم.