الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مَنْ حَلَف على شيء بغَلَبَة ظنه

السؤال

إذا حلف وهو يغلب على ظنه أنَّ ذلك الشيء وقع وهو لم يقع، فهل عليه كفَّارة؟

الجواب

الجواب:

يعني: حلف أنَّ هذا الشيء وقع؟
س: حلف أن شيئًا وقع وهو لم يقع.
ج: يعني: ناسيًا؟
س: غلبة ظنٍّ.
ج: والله إنَّ فلانًا جاء، والله إنَّ فلانًا وصل، والله إنَّ الشهر دخل، يظن هذا؟
س: نعم.
ج: الصواب أنَّه ليس عليه كفَّارة؛ لأنه يظن صِدْقَ نفسه.