الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم الجمع بين صيام الإثنين وخمسة عشر

السؤال

الصيام غدًا على أنه يوم الإثنين وهو يوم خمسة عشر؟

الجواب

الجواب:

ما في حرج، لا بأس؛ يصوم يوم الإثنين سواء كان خمسة عشر ولا غيره، ما في بأس.