الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل تُقام الصلاة مجددًا لصلاة ما نقص سهوًا؟

السؤال

في رواية في أبي داود أنه أمر بلالًا فأقام الصلاة ثم صلى ما نقص؟

الجواب

الجواب:

المشهور عنه ﷺ في الصحيحين أنه كَبّر مِن غير إقامة؟
الطالب: ولو صحت هذه الرواية تكون شاذة؟
الشيخ: محل نظر، والأقرب، والله أعلم، أنها ما هي بصحيحة، وأنها شاذة من بعض الرواة.