الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل يجوز للصبي أن يحج عن البالغ؟

السؤال

هل يجوز للصبي أن يحج عن البالغ، يعني رجل يأخد إبنه، ثم يجعل حجة ابنه عن أبيه؟

الجواب

الجواب:

لا لا، الصبي يحج عن نفسه، لا يحج عن غيره حتى يؤدي الفريضة.
س: إذا كان حج قبل ذلك؟
الشيخ: حتى يؤدي الفريضة، ما بعد أدى الفريضة، الصبي ما له فريضة حتى يبلغ.