الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما الضابط في أخذ الوالد من مال ابنه؟

السؤال

الضابط في أخذ الوالد من مال ابنه؟

الجواب

ما لا يضره، ما لا يضر الولد. إذا كان الولد نفقته مائة ريال يوميًّا ويأخذ الوالد منه شيئًا يضره، لأ. يُمنع؛ نفقة عياله مقدَّمة على أبيه.