الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مجموع الفتاوى

حكم صوم من أصبح شهره واحد وثلاثين يومًا

السؤال

سماحة الشيخ ما حكم الشخص الذي صام أول الشهر بالمملكة ثم سافر إلى بلد تأخر عنا في دخول الشهر هل يصوم واحدًا وثلاثين يومًا؟

الجواب

الجواب: يصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه؛ للحديث السابق: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون[1] [2] رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697. من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 155).