الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم الرمل والهرولة لمن معه نساء

السؤال

بالنسبة للسعي عند الطواف: الهرولة ثلاثة أشواط، وبالنسبة للسعي عند الصفا والمروة إن كان إنسان في رُفقته حرمة، هل يسقط عنه؟

الجواب

الجواب:

يمشي معها، إذا دعت الحاجةُ للمشي معها يمشي معها، وإن كانت جيدةً وتُكمل طوافها بنفسها فالحمد لله، يُهرول هو والحمد لله.