الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم تكفين الميت المحرم في الثياب المُعتادة

السؤال

ولو كُفِّن الميتُ المُحرم في الثياب المُعتادة؟

الجواب

الجواب:

غطوا رأسه يعني؟
س: نعم، غطّوا رأسه بالكفن المُعتاد، ليس بالإحرام؟
ج: ما هو ببعيدٍ، لو كان قريبًا في الحال يُنبش ويُؤخَّر عن رأسه لا بأس، أما إذا تأخَّر ما يحتاج، لكن ما دام في الحال ما بعد تغير، في الحال لا مانع، إن قيل بجوازه لا بأس؛ لإزالته عن رأسه.