الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم من حج وليس عنده مالٌ للرجوع؟

السؤال

استطاع الوصول ولم يكن عنده مالٌ للرجوع؟

الجواب

الجواب:
لا بدَّ أن تكون عنده استطاعة للسبيلين: ذهاب، وإياب.