الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل تبطل الصلاة بكلام من استخلف غيره؟

السؤال

المُستخلِف إذا تكلم حينما يستخلف أحدًا...؟

الجواب

الجواب:

لا، ما في شيء، صلاته بطلت من حين سبقه الحدث، أو ذكر أنه ليس على طهارةٍ، ليس من أهل الصلاة، يتكلم يقول: تقدَّم يا فلان صلِّ بهم، أكمل بهم يا فلان، أو يُقدِّمه بيده يُصلي بهم؛ لأنه ليس من أهل الصلاة حينئذٍ، عرف أنه ليس من أهل الصلاة، مُحْدِث، فمسموح له أن يتكلم.