الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

إذا سلَّم عن ثلاثٍ ثم أتى بالفائتة هل يُكبِّر لها؟

السؤال

يُكبِّر للركعة الفائتة إذا سلَّم عن ثلاثٍ من أربعٍ وأتى بالركعة يُكبِّر لها؟

الجواب

الجواب:

ما له أصل، قد كبَّر حين قام من السجدة الثانية، يقف بنية الصلاة ويكمل، ويقف معه بنية الصلاة.