الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم الإشارة في التشهد لمن سبابته مقطوعة

السؤال

إذا كانت السبابة مقطوعةً، إذا كان الأصبع هنا أصبعًا مقطوعًا..؟

الجواب

الجواب:

الظاهر -والله أعلم- أنه إذا أشار بالوسطى أو بالإبهام فكله خير إن شاء الله، المقصود الإشارة إلى التوحيد، فإذا أشار بما بقي منها كفى، إذا كان بقي منها شيء وأشار بالباقي كفى.