الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم الخطوات إلى اليمين والشمال في الصلاة

السؤال

الخطوات إلى اليمين أو الشمال في الصلاة إذا مثلًا أُقيمت الصلاة وكان يتنفَّل؟

الجواب

الجواب:

ما يضرّ، أو مشى ليسدّ الخلل عن يساره، إذا كان في يمين الصف أو عن يمينه إذا كان في يسار الصف يمشي حتى يسدَّ الخلل ما في شيء؛ لأنَّ هذا مشروع للمصلحة.
س: ولو كثر؟
ج: ولو كثر.
س: كأن تعدَّى صفين ثلاثة أحيانًا؟
ج: ما يضرّ؛ لأنَّ هذا لمصلحة الصلاة، لسدّ الخلل.