الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم قضاء صلاةُ العيد لمن فاتته

السؤال

إذا فاتت صلاةُ العيد على القول بأنها فرض كفايةٍ يُعيدها الواحد؟

الجواب

الجواب:

... الأفضل يُعيدها، أما إذا قلنا بالوجوب العيني وجب القضاء. 

أما بالقول بأنها كفاية أو أنها سنة استحبّ قضاؤها ركعتين.
س: صلاة العيد فاتته ركعة؟
ج: يأتي بركعةٍ مثل الجمعة.