الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم نفساء طهرت لأقل من أربعين ثم رأت دمًا

السؤال

إذا طهرت يا شيخ بأقل من أربعين ثم بعد ذلك رجع الدمُ يسيرًا؟

الجواب

الجواب:

اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاسًا، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس حتى تكمل، لا تُصلي ولا تصوم.
س: ما زاد على المدة؟
ج: نعم؟
س: ما زاد على الأربعين ووافق عادةً؟
ج: يكون عادةً.
س: يكون من عادتها؟
ج: يكون من عادة الحيض.