الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

كم تمكث المستحاضة إذا لم تكن لها عادة؟

السؤال

المُستحاضة إذا كانت لها عادة مكثت حسب عادتها، وإن لم تكن لها عادة تمكث؟

الجواب

الجواب:

ستة أيام، أو سبعة أيام .....؛ لأنَّ عادة النساء غالبًا ستّ، سبع، هذا الغالب.