الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم من مسح على الخف مُقيمًا ثم سافر

السؤال

إذا كان المسحُ وهو مُقيم ثم سافر؟

الجواب

الجواب:

إذا سافر قبل أن يمسح يمسح ثلاثة أيام، أما إذا كان بعد أن شرع في المسح، بعد أن مسح، المعروف عند أهل العلم أنه يكون مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الحظر.