الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مسح القفا والعنق في الوضوء

السؤال

مسح القفا يا شيخ؟

الجواب

الجواب:

أما القفا فلا يُشرع، الحديث ضعيف، حديث طلحة بن مصرف هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحُجَّة، ولا يمسح العنقَ، إنما المسح في الرأس، وأما طلحة بن مصرف هذا فهو ضعيف.
س: المسح مرة واحدة؟
ج: مرة واحدة نعم.