الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم تزيّن المرأة لزوجها بالأصباغ المعروفة

السؤال

تزيين المرأة لزوجها فيه صبغ الوجه بالأصباغ المعروفة؟

الجواب

الجواب:

إذا كان ما يضرّ ما يضرّ، إذا كان صبغًا لا يضرّ، يُلون الوجهَ ولكن لا يضرّ بالوجه.