الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ماذا يلزم المحلوف عليه إذا حُلِف بالآباء؟

السؤال

إذا حلف بآبائه قال: أن تفعل كذا، هل له أن يعصيه لأنه لم يحلف بالله؟

الجواب

الجواب:

عليه التوبة من ذلك، ولا يلزم أحدًا شيء، ما تعتبر، يمينه باطلة، عليه التوبة منها، والمحلوف عليه ما يلزمه شيء.