الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم التوسع في فتحة العين في نقاب المرأة

السؤال

بالنسبة للنقاب يا شيخ الذي يظهر العيون إذا كانوا بالغوا فيها هل يمنع؟

الجواب

الجواب:

النقاب لا بأس به أقره النبي ﷺ.
س: إذا وسعوا فيها؟
ج: قدر العين أو العينين بس.
س: بعضهم يوسع إذا يمنع؟
ج: يمنع، قدر العين أو العينين بس من دون إيجاد شيء يفتن الناس.
س: هل يعتبر ما يسمى "برقع" حيث يظهر عينيها وبعض جبهتها؟
ج: البرقع هو النقاب.