الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم من أتى أو سأل كاهنًا أو عرافًا

السؤال

من أتى كاهنا أو عرافا نفس الذي يسأل؟

الجواب

الجواب:

فقد كفر بما أنزل على محمد إذا صدقه في علم الغيب، أما إن كان عامي أتاه ما يدري؛ هذا يُعَلّم أن هذا لا يجوز، ولا يلحقه الكفر، أما إذا صدقه بعلم الغيب أنه يعلم الغيب.
س: الذي يعلم الحكم ويذهب ليسأل عن الضائع؟
ج: ما يجوز، لا يجوز إتيانه؛ لأن الرسول قال لا تأتوهم ولا تسألوهم، نهى عن إتيانهم وعن سؤالهم.
س: يعني يدخل تحت؟
ج: تحت الوعيد.