الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم مَنْ عاهد على شيء ثم أفشاه

السؤال

إذا عاهد على شيء؟

الجواب

الجواب:

إذا قال: "عليَّ عهد الله أني لا أُخبر عن هذا السرّ" فلا يجوز له أن يُخبر، وإن خبّر عليه الإثم، وليست بيمينٍ، ليست يمينًا، بل عليه التوبة إلى الله إذا أفشى السرَّ.