الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

حكم لبس ساعة فيها صليب

السؤال

حكمه يُقال الحرمة أو الكراهة: من لبس ساعة فيها صليب؟

الجواب

الجواب:
لا، ممنوع، هذا ما يجوز، يُغطى هذا الصليب بشيءٍ؛ بحكٍّ، أو يجعل عليه شيئًا من الدواء يزيله: من بُوية أو غيره.
س: إذا كان غير مقصودٍ؟
ج: ولو غير مقصودٍ، النبي ما ترك شيئًا فيه تصليب إلا قضبه، الساعة التي فيها تصليب لا بدّ أن يشقوا الصليب منها، أو يحطوا عليها شيئًا من البويه تُخفيه.