الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروسما حد التشمير (رفع الثوب عن الكعب)؟السؤالإلى أين حد التَّشمير (رفع الثوب عن الكعب)؟الجواب الجواب: إلى نصف الساق، ما بين الكعب والنّصف.