الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

ما حد التشمير (رفع الثوب عن الكعب)؟

السؤال

إلى أين حد التَّشمير (رفع الثوب عن الكعب)؟

الجواب

الجواب:

إلى نصف الساق، ما بين الكعب والنّصف.