الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتاوى الدروس

هل تَحِلُّ لزوجها الأول إذا كان الثاني عِنِّينًا؟

السؤال

إذا كان الزوج الثاني عِنِّينًا؟

الجواب

الجواب:

لا تحل للأول حتى يطأها الثاني أو يطلقها ويتزوجها الآخر.

المقصود حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا آخر، كما قال الله، نكاحًا فيه جماع.